إن قطع أربعته وقتله آخر فسلبه للقاتل .
قوله وإن قطع أربعته وقتله آخر : فسلبه للقاطع بلا نزاع .
قوله وإن قتله اثنان : فسلبه غنيمة .
هذا المذهب نص عليه في رواية حرب وعليه أكثر الأصحاب وجزم في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و احاويين وغيرهم .
قال الزركشي وغيره : هذا المنصوص .
وقال الآجري و القاضي : سلبه لهما .
وقال المصنف - وتبنعه الشارح - إن كانت ضربة أحدهما أبلغ كان السلب له وإلا كان غنيمة .
فائدة : لو قتله أكثر من أمثين : فسلبه غنيمة بطريقة أولى .
وقيل : سلبه لقاتله .
قوله : وإن أسره فقتله الإمام فسلبه غنيمة .
وكذا إن رقه الأمام أو فداه وهذا الصحيح من المذهب نص عليه وقال القاضي : هو لمن أسره