من قتل قتيلا فله سلبه غير محبوس .
قوله وإن قتله المسلم فله سلبه وكل من قتل قتيلا فله سلبه غير محبوس .
هذا المذهب بشرطه وسواء شرطه له الإمام أم لا نص عليه وعليه الأصحاب وسواء كان القاتل من أهل الإسهام أو الإرضاخ حتى الكافر صرح به في النظم وغيره وقطع به المصنف وغيره وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : يستحقه سواء شرطه له الإمام أو لا على المنصوص المشهور والمذهب عند عامة الأصحاب .
وعنه لا يستحقه إلا أن يشرطه وجزم به ابن رزين في نهايته وناظمها واختاره ابو الخطاب في الإنتصار وصاحب الطريق الأقرب .
وعنه يعتبر أيضا إذن الإمام وهو ظاهر كلام ناظم المفردات كما تقدم لفظه قال ابن أبي موسى : أظهرها أنه لايستحق .
وقيل : لا يستحقه من كان من أهل الرضخ .
فائدة : كلو بارز العبد بغير إذن سيده فقتل قتيلا : لم يستحق سلبه لأنه عاص قاله المصنف وغيره .
قال : وكذلك كل عاص دخل بغير إذن .
وعنه فيه يؤخذ منه الخمس وباقيه له قال : ويخرج في العبد مثله .
قوله إذا قتله حال الحرب منهمكا على القتال غير مثخن وغرر بنفسه ف يقتله .
وكذلك لو أثخن الكافر بالجراح بلانزاع .
ومن شرطه : أن يقتله أو يثخنه في حال امتناعه وهو مقبل فإن قتله وهو مشتغل بأكل ونحوه أو وهومنهزم : لم يستحق السلب نص عليه .
وقال في الترغيب و البلغة : فإن كان منهزما - إلا لانحراف أو لتحيز - لم يستق السلب .
وقال المصنف : إذا انهزم والحرب قائمة فأتمه فأدركه وقتله فسلبه له لقصة سلمة ابن الأكوع Bه .
وقوله حال الحرب هكذا قال الأصحاب .
قال الشيخ تقي الدين : في هذا نظر فإن في حديث ابن الأكوع : كان امقتول منفردا ولاقتال هناك بل كان المقتول قد هرب منهم .
تنبيه : شمل كلام المصنف : لو قتل صبيا أو أمرأة إذا قاتلا وهو صحيح وهو المذهب جزم به المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يستحق سلبها وأطلقهما في المحرر و الزركشي و الرعاية .
فائدة : يشترط في مستحق السلب : إما أن يكون من أهل المغنم حرا كان أو عبدا رجلا كان أو صبيا أو امرأة فلو كان ليس له حق كالمخذل والمرتجف قال في الكافي : والكافر إذا حضر بغير إذن لم يستحق السلب وتقدم كلام الناظم في الكافر