فان دعا كافر إلى البراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته باذن الأمير .
قوله فإن دعا كافر الى البراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير .
هذا المذهب أعني تحريم المبارزة بغي إذنه وهو ظاهر كلامه في المغني و الشرح بل هو كالصريح و نص عليه وقدمه في الفروع وجزم به في الهداية و المذهب و النظم قال ناظم المفردات : .
تغير إذن تحرم المبارزة فالسلب المشهور ليست جائزة .
وعنه يكره بغير إذنه حكاها الخطابي وهو ظاهر كلام المصنف في المغني فإنه قال : ينبغي أن يستأذن الأمير في المبارزة إذا أمكن .
وقال في الفصول : في اللباس : وهل تستحب المبارزة ابتداء لما فيها من كسر قلوب المشركين أم تكره لئلا تنكسر قلوب المؤمنين ؟ فيه إحتمالان .
وقال الشارح : المبارزة تنقسم إلى ثلاث أقسام .
إحداها : مستحبة وهي مسألة المصنف .
والثانية : مباحة وهي : أن يبتدئ الشجاع فيطلبها فتباح ولا تستحب قلت : في البلغة : إنها تستحب أيضا .
الثالثة : مكروهة وهي أن يبرز الضعيف الذي لا يثق من نفسه فتكره له .
قوله فإن شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه : فله شرطه .
وكذلك لو كانت العادة كذلك فإن انهزم المسلم أو أثخن بالجراح جاز الدفع عنه .
قال في الفروع : فإن انهزم المسلم أو الكافر - وفي البلغة : أو أثخن - فلكل مسلم الدفع عنه والرمي قال في الرعاية : وإن انهزم المسلم أو أثخن بالجراح أو عجز - وقيل : أو ظهر الكافر عليه - فلكل مسلم الدفع عنه والرمي والقتال