له أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده .
قوله وله أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده وذلك إذا دخل الجيش : بعث سرية تغير وإذا رجع : بعث أخرى فما أتت به أخرج خمسة وأعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والرية معا .
الصحيح من المذهب : أن السرية لا تستحق النفل المذكور إلا بشرط نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الكافي وقدمه في الفروع .
وعنه تستحق من غير شرط وقدمه في الرعايتين و الحاويين وأطلقهما في المحرر و الزركشي .
وجواز إعطاء النفل : من مفردات المذهب .
فائدة : يجوز أن يجعل لمن عمل ما فيه عناء جعلا كمن نقب أو صعد هذا المكان أو جاء بكذا فله من العنيمة أ من الذي جاء به كذا ما لم يتجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس نص عليه .
ويجوز أن يعطيه ذلك من غير شرط على الصحيح من الذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وعنه لا يعطي إلا بشرط وأطلقهما في المحرر .
ويحرم تجاوزه الثلث في هذا وفي النفل مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المغني و الشرح وغيرهما ونصراه وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يحرم بلا شرط فقط صححه في الرعاية الكبرى وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين وأطلقهما الزركشي