إن سألوا الموادعة بمال أوغيره جاز إن كانت المصلحة فيه .
قوله وإن سألوا الموادعة بمال أوغيره : جاز إن كانت المصلحة فيه .
وكذا قال في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم وهو ظاهر الرعايتين و الحاويين .
قلت : بل يلزمه ذلك ونقله المروذي وجزم به في الفروع و المغني و الشرح وغيرهم .
تنبيه : قوله بماله وغيره أما المال : فلا نزاع فيه وأما إذا سألوا الموادعة بغير مال : فجزم المصنف بالجواز وهو الصحيح من المذهب وقدمه في المذهب و مسبوك الذهب و الرعايتني و الحاويين وشرح ابن منجا .
وقيل : لايجوز إلا أن يعجز عنهم ويستضر بالمقام وأطلقهما في الهداية و الخلاصة .
قوله وإن نزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان مسلما حرا بالغا عاقلا من أهل الاجتهاد .
يعني في الجهاد ولو كان أعمى وجزم به في المغني و المحرر و الشرح و الفروع و النظم وغيرهم .
ومن شرطه : أن يكون عدلا ولم يذكره المصنف هنا ولا في الرعاية الصغرى و الحاويين و الهداية و المذهب وغيرهم .
وقال في البلغة : يعتبر فيه شروط القاضي إلا البصر .
قوله ولا يحكم إلا بما فيه الأحظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء وهذا بلا نزاع .
قوله فإن حكم بالمن لزمه قبوله في أحد الوجهين .
وهذا المذهب صححه في التصحيح و الرعايتين وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع و المحرر واختاره القاضي .
والوجه الثاني : لا يلزم قبوله وقواه الناظم واختاره أبو الخطاب في الهداية وقيل : يلزم في المقاتلة ولا يلزم في النساء والذرية .
فائدة : يجوز للإمام أخذ الفداء ممن حكم برقة أوقتله ويجوز له المن مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم به في الرعاية وغيرها .
وقال في الكافي و البلغة : يجوز المن على محكوم برقه برضا الغانمين .
قوله وإن حكم بقتل أو سبي فأسلموا : عصموا دماءهم .
بلا نزاع وفي استرقاقهم وجهان عند الأكثر وفي الكافي و الرعايتين و الحاويين و غيرهم : روايتان وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و البلغة و المحرر و الحاوين و الحاوي الكبير و الفروع وشرح ابن منجا .
أحدهما : لا يسترقون وهو المذهب اختاره القاضي وصححه في التصحيح و الخلاصة وقدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير .
الوجه الثاني : يسترقون جزم به في الوجيز و المنتخب وصححه الناظم وهو احتمال في الهداية ومال إليه .
فوائد .
الأولى : لو سألوه أن ينزلهم على حكم الله : لزمه أن ينزلهم ويخير فيهم كلأسرى فيخير بين القتل والرق والمن والفداء وهذا الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع .
وقال في الواضح : يكره وقال في المبهج : لا ينزلهم لأنه كإنزالهم بحكمنا ولم يرضوا به .
الثانية : لو كانم في الحصن من لاجزية عليه فبذلها لعقد الذمة : عقدت مجانا وحرم رقه .
الثالثة : لو جاءنا عبد مسلم وأسر سيده أو غيره فهو حر ولهذا لانرده في هدنة قاله في الترغيب وغيره والكل له وإن أقام بدار حرب : فرقين ولو جاء مولاه مسلما بعده لم يرد إليه ولو جاء قبله مسلما ثم جاء العبد مسلما : فيو لسيده وإن خرج عبد إلينا بأمان أو نزل من حصن : فهو حر نص على ذلك قال : وليس للعبد في حق غنيمة فلو هرب ألى العدو ثم جاء بأمان : فهو لسيده والمال لنا