حكم التفريق في الغنيمة وغيرها .
فوائدتان .
إحداهما : حكم التفريق في الغنيمة وغيرها - كأخذه بجناية والهبة والصدقة ونحوها - حكم البيع على ما تقدم .
الثانية : لا يحرم التقريق بالعتق ولا بافتداء الأسرى على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في امحرر و المنور وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في الفروع .
قال الخطابي : لا أعلمهم يختلفون في العتق لأنه لا يمنع من الحضانة .
وقيل يحرم في افتداء الأسرى ويجوز في العتق قدمه في الرعاية الكبرى وعنه حكمها حكم البيع ونحوه وهو ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره .
الثالثة : لو باعهم على أن بينهم بسبا يمنع التفريق ثم أن لا نسب بينهم كان للبائع الفسخ ] .
فائدة : قوله وإذا حصر الإمام حصنا لزمته مصابرته إذا رأى الصلحة فيها فإن أسلموا أو من أسلم منهم : أحرز دمه وماله وأولاده الصغار .
يحرز بذلك أولاده الصغار سواء كانوا في السبي أو في دار الحرب وكذا ماله أين كان ويحرز أيضا المنفعة كالإجارة .
ويحرز أيضا الحمل لا الذي في بطن اوراته ولا يحرز امرأته ولا ينفسخ نكاحه برقها على الصحيح من المذهب جزم به في المغنى و الشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في البلغة : ولو سبيت الحربية - وزوجها مسلم - لم يمنع رقها فينقطع نكاح المسلم ويحتمل أن لا ينقطع في الدوام وخلاف الابتداء ويتوقف على إسلامها في العدة انتهى