باب ما يلزم الإمام والجيش .
قوله يلزم الإمام فعل كذا الخ .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل : يستحب .
فائدة : قوله فمن لايصلح للحرب يمنعه من الدخول ويمنع المخذل والمرجف .
فالمخذل : هو الذي يقعد غيره عن الغزو .
والمرجف : هو الذي يحث بقوة الكفار وكثرتهم وضعف غيرهم .
ويمنع أيضا من يكاتب بأخبار المسلمين ومن يرمي بينهم بالفتن ومن هو معروف بتفاق وزندقة .
ويمنع أيضا الصبي على الصحيح من المذهب ذكره جماعة وقدمه في الفروع .
وقال في المغني و الكافي و البلغة و الشرح و الرعاية الكبرى وغيرهم : يمنع الطفل زاد المصنف والشارح : ويجوز أن يأذن لمن اشتد من الصبيان .
تنبيهان .
أحدهما : ظاهر قوله ويمنع المخذل أنه لايصحبهم ولو لضرورة وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب وقيل : يصحبهم لضرورة .
الثاني : ظاهر قوله ويمنع النساء إلا طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الرحى .
منع غير ذلك من النساء وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب .
وقال بعض الأصحاب : لا تمنع امرأة الأمير لحاجته كفعل النبي A منهم المصنف والشارح .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن المنع من ذلك على سبيل التحريم وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع .
وجزم في المغني و الشرح : أنه يكره دخول الشابة من النساء أرض العدو وجوزوا للأمير خاصة أن يدخل بالمرأة الواحدة إذا احتاج إليها .
قوله ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة .
هذا قول جماعة من الأصحاب - اعني قوله إلا عند الحاجة - منهم صاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب وقدمه في البلغة .
والصحيح من المذهب : أنه يحرم الاستعانة بهم إلا عند الضرورة جزم به في الخلاصة وقدمه في الفروع و المحرر و الرعايتين و الحاويين .
وعنه يجوز مع حسن رأى فينا وجزم به في البلغة زاد جماعة - وجزم به صاحب المحرر - إن قوى جيشه عليهم وعلى العدو لو كانوا معه .
وفي الواضح روايتان : الجواز وعدمه بلا ضرورة وبناها على الإسهام له قاله في الفروع كذا قال .
وقال في البلغة : يحرم إلا لحاجة كحسن الظن قال : وقيل : إلا لضرورة وأطلق أبو الحسن وغيره : أن الروارة لا تختلف أنه لا يستعان بهم ولا يعاونون وأخذ القاضي من تحريم الاستعانة تحريمها في العمالة و الكتابة .
وسأله أبو طالب عن مثل الخراج ؟ فقال : لا يستعان بهم في شيء .
وأخذ القاضي منه : أنه لا يجوز كونه عاملا في الزكاة .
قال في الفروع : فدل على أن المسألة على روايتين قال والأولى : المنع أو يقضي إليها فهو أولى من مسألة الجهاد .
وقال الشيخ تقي الدين : من تولى منهم ديوانا للمسلمين : انتقض عهده لأنه ينافي الصغار وقال في الرعاية : يكره إلا لضرورة .
وتحرم الاستعانة بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمن لأن فيه أعظم الضرر ولأنهم دعاة بخلاف اليهود والنصارى نص على ذلك .
تنبيه : قوله ولا يستعين بمشرك يعني : يحرم إلا بشرطه وهذا المذهب وقال في الفروع : ويتوجه يكره .
فائدة قوله ويعقد لهم الأولوية والرايات .
المستحب في الأولوية : أن تكون بيضاء لأن الملائكة إذا نزلت بالنصر تزلت مسومة بها نقله حنبل واقتصر عليه في الفروع .
وقال في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المحرر و والرعايتين و الحاويين : يعقد لهم الأولوية والرايات بأي لون شاء