لا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم ألا بعد البلوغ .
قوله ولا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم ألا بعد البلوغ على روايتين .
إن كان قبل البلوغ : لم يجز قولا واحدا وإن كان بعد البلوغ : ففيه روايتان وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب في كتات البيع و المستوعب و الخلاصة و الكافي [ و المغني ] و التلخيص و البلغة و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاويين و شرح ابن رزين و الزركشي .
إحداهما : لا يجوز ولا يصح وهو المذهب .
قال في المذهب و مسبوك الذهب في موضع : ولا يفرق بين كل ذي رحم محرم وأطلق وجزم به في المنور و ناظم المفردات وهو منها واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق [ وغيرهم قال في الفصول : هو المشهور عنه ] وهو ظاهر كلام الخرقي .
والرواية الثانية : يجوز ويصححه في التصحيح وجزم به في العمد و الوجيز .
قال الأزجي في المنتخب : وحرم تفريق بين ذي الرحم قبل البلوغ قال الناظم : وهو أولى وقدمه في الرعاية الكبرى .
تنبيه : قوله بين ذوي رحم محرم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في المغني وتبعه في الشرح : قاله أصحاتنا غير الخرقي وجزم به في الفروع و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
فيدخل في ذلك العمة مع ابن أخيها [ والخالة مع ابن أختها ] .
وظاهر كلام الخرقي : اختصاص الأبوين والجدين بذلك ونصره في المغنى و الشرح .
وقيل : يجوز ذلك في غير الأبوين .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : تحريم التفريق ولو رضوا به وهو صحيح ونص عليه الإمام أحمد