هل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين ؟ .
قوله وهل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين ؟ على روايتين .
إحداهما : لا يجوز بيعهما لمشرك مطلقا وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح و المذهب وجزم به الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل وصاحب الخلاصة و الوجيز .
قال في تجريد العناية : لا يجوز في الأظهر وقدمه في الهداية و المحرر و الشرح وقال : هو أولى و الرعايتين و الحاويين و النظم و الفروع وهو من المفردات .
الرواية الثانية : يجوز مطلقا إذا كان كافرا .
وعنه يجوز بيع البالغ دون غيره .
وعنه يجوز بيع البالغ من الذكور دون الإناث .
ويأتي في باب الهدية جواز بيع أولاد المحاربين من آبائهم .
فائدة : حكم المفاداة بمال حكم بيعه خلافا ومذهبا .
وأما مفاداته بمسلم : فالصحيح من المذهب : جوازها وعليه الأصحاب وعنه المنع بصغير .
ونقل الإثرم و يعقوب : لا يرد صغير ولا نساء ألى الكفار .
وقال في البلغة : في مفاداتهما بمسلم روايتان