لاينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين .
قوله ولاينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن ينفسخ ذكره المصنف والشارح وهو رواية عن أحمد .
واختار المصنف والشارح : الانفساخ إن تعدد السابي مثل أن يسبي أمرأة واحد والزوج آخر وقالا : لم يفرق أصحابنا .
قوله وإن سبيت المرأة وحدها انفسخ نكاحها وحلت لسابيها .
هذا المذهب وعلية أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال : اختاره الأكثر .
وعنه لاينفسخ نصره أبو الخطاب وقدمه في التبصرة كزوجة ذمي .
وقال في البلغة : ولو سبيت دونه فهل تنجز الفرقة أو تقف على فوات أسلامها في العدة ؟ على الوجهين .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن الرجل لو سبي وحده لاينفسخ نكاح زوجته وهو الصحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني و الشرح ونصراه و الرعايتين و الحاويين و هو من المفردات .
وقال أبو الخطاب : ينفسخ قاله الشارح واختاره القاضي قاله أبو الخطاب .
ولعل أبا الخطاب اختاره في غير الهدايه فأما في الهداية : فإنه قال : فإن سبي أحدهما أو استرق فقال شيخنا : ينفسخ النكاح وعندي : أنه لا ينفسخ وأطلقهما في المذهب