كتاب الصلاة .
فائدتان إحداهما : للصلاة معنيان : معنى في اللغة ومعنى في الشرع فمعناها في اللغة : الدعاء وهي في الشرع : عبارة عن الأفعال المعلومة : من لاقيام والقعود والركوع والسجود وما يتعلق به من القراءة والذكر مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم قال الزركشي : هي عبارة عن هيئة مخصوصة مشتملة على ركوع وسجود وذكره انتهى وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأهل العربية وغيرهم .
وقال بعض العلماء : إنما سميت صلاة لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلى من السابق في الخيل وقيل : سميت صلاة لما يعود على صاحبها من البركة وتسمى البركة صلاة في اللغة وقيل : لأنها تفضي إلى المغفرة التي هي مقصودة بالصلاة وقيل : سميت صلاة لما تتضمن من الخشوع والخشية لله مأخوذ من صليت العود إذا لينته والمصلى يلين ويخشع وقيل : سميت صلاة لأن المصلى يتبع من تقدمه فجبريل أو لمن تقدم بفعلها والنبي A تبعا له ومصليا ثم المصلون بعده وقيل : سميت صلاة لأن رأس المأموم عند صلوى إمامه و الصلوان عظمان عن يمين الذنب ويساره في موضع الردف ذكر ذلك في النهاية إلا القول الثاني فإنه ذكره في الفروع .
الثانية : فرضت الصلاة ليلة الإسراء وهو قبل الهجرة بنحو خمس سنين وقيل : ستة وقيل : بعد البعثة بنحو سنة .
تنبيه : دخل في عموم قوله وهي واجبة على كل مسلم من أسلم قبل بلوغ الشرع له كمن أسلم في دار الحرب ونحوه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الأكثر قال في الفروع : ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع وقيل : لا يقضيها ذكره القاضي واختاره الشيخ تقي الدين بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم قال في الفائق : وخرج روايتان في ثبوت حكم الخطاب قبل المعرفة انتهى وقيل : لا يقضى حربي قال الشيخ تقي الدين : والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن له يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة به أو لم يزك أو أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك أو لم تصل مستحاضة ونحوه قال : والأصح لا فرضا قال في الفروع ومراده ولم يقض وإلا أئك وكذا لو عامل بربى أو نكح فاسدا ثم تبين له التحريم