على من تجب ؟ تجب على النائم والسكران والمغمى عليه .
قوله وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء .
يعني : لا تجب الصلاة عليهما وهو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ولنا وجه : أن النفساء إذا طرحت نفسها لا تسقط الصلاة عنها وأطلق الخلاف جماعة منهم ابن تميم .
قوله وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء .
أما النائم : فتجب الصلاة عليه إجماعا ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت على الصحيح جزم به أبو الخطاب في التمهيد وقيل : لا يجب إعلامه وقيل : يجب ولو لم يضق الوقت بل بمجرد دخوله وهذه احتمالات مطلقات في الرعاية و الفروع .
وأما من زال عقله بسكر : فالصحيح من المذهب : وجوب الصلاة مطلقا عليه وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وكذا من زال عقله بمحرم واختار الشيخ تقي الدين : عدم الوجوب في ذلك كله وقال في الفتاوي المصرية : تلزمه بلا نزاع .
وقيل : لا تجب إذا سكر مكرها وذكره القاضي في الخلاف قياس المذهب وتجب على من زال عقله بمرض بلا نزاع فعلى المذهب لو جن متصلا بكره ففي وجوبها عليه زمن جنونه احتمالان وأطلقهما في الفروع وهي ل أبي المعالي في النهاية .
قلت : الذي يظهر : الوجوب تغليظا عليه كالمرتد على ما يأتي قريبا وقال ابن تميم : ويباح من السموم تداويا ما الغالب عنه السلامة في أصح الوجهين الثاني : لا يباح كما لو كان الغالب منه الهلاك وهو احتمال في المغنى والذي قدمه وصححه فيه : ما صححه ابن تميم وغيره .
وأما المغني عليه : فالصحيح من المذهب : وجوبها عليه مطلقا نص عليه في رواية صالح و ابن منصور و أبي طالب و بكر بن محمد كالنائم وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات وقيل : لا تجب عليه كالمجنون واختاره في الفائق وأما إذا زال عقله بشرب دواء يعنى مباحا فالصحيح من المذهب : وجوب الصلاة عليه وعليه جماهير الأصحاب وهي من المفردات وقيل لا تجب عليه وذكر القاضي وجها : أن الإغماء ببتناول المباح يسقط الوجوب والإغماء بالمرض لا يسقطه لأنه ربما امتنع من شرب الدواء خوفا من مشقة القضاء فتفوت مصلحته وقال المصنف في المغني ومن تبعه : من شرب دواء فزال عقله به فإن كان زوالا لا يدوم كثيرا فهو كالإغماء وإن تطاول فهو كالجنون