لو رأت الدم قبل ولادتها بيومين .
فائدتان إحداهما : أول مدة النفاس : من الوضع إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة بأمارة من المخاض ونحوه فلو خرج بعد الولد : اعتد بالخارج معه من المدة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وخرج المجد في شرحه : أنه كدم الطلق وأطلقهما ابن تميم وفي الفائق .
وتقدم ذلك محررا عند قوله والحامل لا تحيض فليعاود .
الثانية : يثبت حكم النفاس بوضع شئ خلق الإنسان على الصحيح من المذهب ونص عليه قال ابن تميم و ابن حمدان وغيرهما : ومدة تبيين خلق الإنسان غالبا : ثلاثة أشهر وقد قال المصنف في هذا الكتاب في باب العدد : وأقل ما يتبين به الولد : واحد وثمانون يوما فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس نص عليه وقدمه في الفروع و المجد في شرحه وصححه و ابن تميم و الفائق وعنه يثبت بوضع مضغة وهما وجهان مطلقان في المغني و الشرح و ابن عبيدان وغيرهم وعنه وعلقة وهو وجه في مختصر ابن تميم وغيره وقيل : يثبت لها حكم النفساء إذا وضعته لأربعة أشهر قدمه في الرعاية الكبرى قال في الفروع : ويتوجه أنه رواية مخرجة من العدة قال في الرعاية الصغرى ودم السقط : نفاس دون دونه في الأصح أي دم السقط نفاس دون من وضع لدون أربعة أشهر صرح به في الرعاية الكبرى وصححه أيضا وقال في الحاويين : ودم السقط نفاس