في إسترقاق غير الكتابي روايتان .
قوله إلا غير الكتابي ففي استرقاقه روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المغي و الشرح و البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع .
إحداهما : يجوز استرقاقهم نص عليه في رواية محمد بن الحكم وجزم به في الوجيز قال الزركشي : هو الصواب وإليه ميل المصنف وقدمه في الخلاصة .
الرواية الثانية : لايجوز استرقاقهم اختاره الخرقي و الشريف أبو جعفر و ابن عقيل في تذكرة والشيرازي في الإيضاح .
قال في البلغة : هذا أصح وجزم به ناظم المفردات وهو منها .
وقال الشارح : ويحتمل أن يكون جواز استرقاقهم مبنى على أخذ الجزية منهم فإن قلنا بجواز أخذها جاز استرقاقهم وإلا فلا .
تنبيه : مراده بأهل الكتاب : من تقبل منهم الجزية فيدخل فيهم المجوس ذكره الأصحاب ومراده بغير أهل الكتاب : من لاتقبل منه الجزية .
قال الزركشي : أبو الخطاب و أبو محمد ومن تبعهما يحكون الخلاف في غير أهل الكتاب والمجوس و أبو البركات جعل مناط الخلاف فيمن لايقر بالجزية .
فعلى قوله : نصارى بني تغلب يجري فيهم الخلاف لعدم أخذ الجزية منهمم .
قال : ويقرب من نحو هذا قول القاضي في الروايتين فإنه حكى الخلاف في مشركي العرب من أهل الكتاب .
تنبيه : محل الخيرة للأمير إذا كان الأسير حرا مقاتلا على الصحيح منا المذهب قدمه في الفروع .
واختار أبو بكر : أنه لايسترق من عليه ولاء لمسلم بخلاف ولده الحربي لبقاء نسبه .
قال الشارح وعلى قول أبي بكر : لايسترق ولده أيضا إذا كان عليه ولاء كذلك وأطلقهما في المحرر .
وقيل : لايسترق من عليه ولاء لذمي أيضا .
وجزم به والذي قبله في البغة .
قال في الرعايتين و الحاويين : وفي رق من عليه ولاء مسلم أو ذمي وجهان .
فائدة : لا يبطل الاسترقاق حق مسلم قاله ابن عقيل وهو ظاهر ماقدمه في الفروع .
قال في الإنتصار : لا عمل لسبي إلا في مال فلا يسقط حق قود له أوعليه وفي سقوط الدين من ذمته - لضعفها برقه - كذمة مريض : احتمالان .
وقال في البلغة : يتبع به بعد عتقه إلاأن يغنم بعد إراقه فيقضي منه دينه فيكون رقه كموته وعلية يخرج حلوله برقه وإن أسر وأخذ ماله معا فالكل للغانمين والدين باق في ذمته انتهى .
وقيل : إن زنى مسلم بحربية وأحبها ثم سبيت لم تسترق لحملها منه