لا يجوز إلا أن يحتار الأصح للمسلمين .
قوله ولا يجوز إلا أن يحتار الأصح للمسلمين .
هذا المذهب وعلية الأصحاب وقطعوا به .
قال في الروضة : يستحب أن يختار الأصلح .
قلت : إن أراد أنه يثاب عليه فمسلم وإن أراد : أنه يجوز له أن يختار غير الأصح ـ ولو كان فيه ضرر فهذا لا يقوله أحد .
فائدة : لو تردد رأى الإمام ونظره في ذلك فالقتل أولى قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم .
تنبيه : هذه الخيرة التي ذكرها المصنف وغيره في الأحرار والمقاتلة .
أما العبيد والإماء : فالإمام يخير بين قتلهم إن راى أو تركهم غنيمة كلها .
كما النساء والصبيان : فيصيرون أرقاء بنفس السبي .
وأما من يحرم قتله غير النساء والصبيان - كالشيخ الفاني والراهب والزمن والأعمى - فقال المصنف في المغني و الكافي و الشارح : لايجوز سبيهم .
وحكى ابن منجا عن المصنف أنه قال في المغني : يجوز استرقاق الشيخ والزمن ولعله في المغني القديم .
وحكى أيضا عن الأصحاب أنهم قالوا : كل من لايقتل - كالأعمى ونحوه - يرق بنفس السبي .
وأما المجد : فجعل من فيه نفع من هؤلاء : حكمه حكم النساء والصبيان قال الزركشي : وهو أعدل الأقوال .
قلت : وهو المذهب قطع به في الحاويين و الرعايتين .
قال في الفروع : والأسير القن غنيمة وله قتله ومن فيه نفع ولايقتل - كامرأة وصبي ومجنون وأعمى - رقيق بالسبي .
وفي الواضح : من لايقتل - غير المرأة والصبي - يخير فيه بغير قتل .
وقال في البلغة : المرأة والصبي رقيق بالسبي غيرهما يحرم قتله ورقه قال : وله في المعركة قتل أبيه وابنه .
قوله وإن أسلموا رقو في الحال .
يعني : إذا أسلم الأسير صار رقيقا في الحال وزال التخيير فيه وصار حكمه حكم النساء وهو إحدى الروايتين ونص عليه وجزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و تجريد العناية وقدمه في المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الزركشي وقال : عليه الأصحاب .
وعنه يحرم قتله ويخير الإمام فيه بين الخصال الثلاث الباقية صححه المصنف والشارح وصاحب البلغة وقاله في الكافي وقدمه في الفروع وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
فعلى هذا : يجوز الفداء ليخلص من الرق ولايجوز رده إلى الكفار أطلقه بعضهم .
وقال المصنف والشارح : لايجوز رده إلى الكفار إلا أن يكون له من يمنعه من عشيرة ونحوها .
فائدة : لو أسلم قبل أسره لم يسترق وحكمه حكم السلمين لكن لو أدعى الأسير إسلاما سابقا يمنع رقه وأقام بذلك شاهدا وحلف : لم يجز إسترقاقه جزم به ناظم المفردات وهو منها .
وعنه لايقبل إلابشاهدين وأطلقهما في الفروع و الرعاية وغيرهما ذكره في باب أقسام المشهود به ويأتي ذلك أيضا هناك