يخير الأمير في الأسرى بين القتل والسترقاق والمن والفداء بمسلم أو مال .
قوله ويخير الأمير في الأسرى بين القتل والسترقاق والمن والفداء بمسلم أو مال .
يجوز الفداء بمال على الصحيح من المذهب وجزم به الخرقي و المغني و المحرر و الفروع و القاضي في كتبه و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وهو ظاهر ماجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح و الزركشي .
وعنه يجوز بمال ذكرها المصنف [ ولم أرها لغيره ] وهو وجه في الهداية وغيرها وصححه في الخلاصة .
وأطلق الوجهين في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و البلغة .
وقال الخرقي - فيمن لايقبل منه الحرية - لايقبل منه إلا الإسلام أو السيف أو الفداء وكذا قال في الإيضاح و ابن عقيل في تذكرته و الشريف أبو جعفر فظاهر كلام هؤلاء : أنه لا يجوز المن .
وقال في الفروع عن الخرقي إنه قال : لا يقبل في غير من لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف الظاهر : أنه لم يراجع الخرقي أو حصل سقط فإن الفداء مذكور في الخرقي .
وذكره في الإنتصار رواية : يجبر المجوسي على الإسلام