في جواز إحراق شجرهم وزعهم وقطعه روايتان .
قوله في جواز إحراق شجرهم وزعهم وقطعه : روايتان .
وأطلقهما في المغنى و الشرح و الزركشي .
اعلم أن الزرع والشجر ينقسم ثلاثة أقسام : .
أحدها : ما يدعو الحاجة إلى إتلافه لغرض ما فهذا يجوز قطعه وحرقة قال المصنف والشارح : بغير خلاف نعلمه .
الثاني : مايضر المسلمون بقطعه فهذا يحرم قطعه وحرقه .
الثالث : ماعدا هما ففيه روايتان .
إحداهما : يجوز وهو المذهب وجزم به في الوجيز و الخرقي وصححه في التصحيح وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاويين واختاره أبو الخطاب وغيره .
والأخرى : لايجوز إلا أن لايقدر عليهم إلا به أو يكونو ا يفعلونه بنا قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر .
قال الزركشي : وهو أظهر وقدمه ناظم المفردات وقال : هذا هو المفتي به في الأشهر وهو من المفردات وقال في الوسيلة : لايخرق شيئا ولا بهيمة إلا أن يفعلوه بنا قال الإمام أحمد : لأنهم يكافئون على فعلهم .
قوله وكذلك وميهم بالنار وفتح الماء ليغرقهم .
وكذلك هدم عامرهم يعني : أن رميهم بالنار وفتح الماء ليغرقهم كحرق شجرهم وزرعهم وقطعه خلافا ومذهبا وهو إحدى الطريقتين جزم به الخرقي و الرعايتين و الحاويين [ و الهداية و المستوعب و الخلاصة و المقنع و المحرر و النطم وغيرهم ] .
والطريقة الثانية : الجواز مطلقا وجزم في المغني و الشرح بالجواز إذا عجزوا عن أخذه بغير ذلك وإلا لم يجز وأطلقهما في الفروع