إذا ظفر بهم لم يقتل صبي ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولاأعمى .
قوله وإذا ظفر بهم لم يقتل صبي ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولاأعمى لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا .
قال الأصحاب : أويحرضوا وهذا المذهب مطلقا وعلية أكثر الأصحاب وقيد بعض الأصحاب عدم قتل الراهب بشرط عدم مخالطة الناس فإن خالف قتل وإلا فلا والمذهب : لايقتل مطلقا .
وقال المصنف في المغني والشارح : في المرأة إذا انكشفت وشتمت المسلمين رميت وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب لاترمى وقال في الفروع : ويتوجه على قول المصنف : غير المرأة مثلها إذا فعلت ذلك .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه يقتل غير من سماهم وهو الصحيح وهو المذهب وعلية أكثر الأصحاب وقدمه في لفروع وغيره وقال المصنف في المغنى وتبعه الشارح : لايقتل العبد ولا الفلاح وقال في الإرشاد : لايقتل الحر إلا بالشروط المتقدمة ونقل المروزي لايقتل معتوه مثله لايقاتل .
فائدة : الخنثى كالمرأة صرح به المصنف في الكافي .
ويقتل المريض إذا كان ممن لوكان صحيحا قاتل لأنه بمنزلة اللإجهاز على الجريح إلا أن يكون مأيوسا من برئه فيكون بمنزلة الزمن قال المصنف وغيره .
وقوله : وإن تترسوا بمسلمين لم يجز رميهم إلا أن يخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار .
هذا بلا نزاع وظاهر كلامه : أنه إذا لم يخف على المسلمين ولكن لاقدر عليهم إلا بالرمي : عدم الجواز وهذا المذهب نص علية وقدمه في الفروع وجزم به في الوجيز وقال القاضي : يجوز رميهم حال قيام الحرب لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد وجزم به في الرعاية الكبرى .
قال في الصغرى و الحاويين : فإن خيف على الجيش أو فوت الفتح رمينا بقصد الكفار .
فائدة : حيث قلنا لا يحرم الرمي فإنه يجوز لكن لو قتل مسلم لزمته كفارة على مايأتي في بابه ولا دية عليه على الصحيح من المذهب .
وعنه علية الدية ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب الجنايات في فصل والخطأ على ضربين وقال في الوسيلة : يجب الرمي يكفر ولا دية قال الإمام أحمد : لو قالوا ارجعوا عنا وإلا قتلنا أسراكم فليرجعوا عنهم