جواز تبييت الكفار .
قوله وجوز تبييت الكفار بلا نزاع .
ولو قتل فيه صبي أو امرأة أو غيرهما ممن يحرم قتلهم إذا لم يقصدهم .
قوله ولا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه بلا نزاع .
وهل يجوز أخذ شهده كله بحيث لايترك للنحل شيء ؟ فيه روايتان وأطلقهما في المغنى والشرح والبلغة و الفروع .
إحداهما : يجوز قدمه في الرعايتين و الحاويين .
والثانية : لا يجوز .
قوله : ولا عقر دابة ولا شاة إلا لأكل كل يحتاج إليه .
يعنى : لايجوز فعله إلا لذلك وهوالمذهب قدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و الزركشي وجزم به في المحرر وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي .
وعنه : يجوز الأكل مع الحاجة وعدمها في غير دواب قتالهم كالبقر والغنم وجزم به بعضهم واختاره المصنف والشارح وذكرا ذلك إجماعا في دجاج وطير .
واختارا أيضا : جواز قتل دواب قتالهم إن عجز المسلمون عن سوقها ولا يدعها لهم وذكره في المستوعب وجزم به في الوجيز .
قال في الفروع : وعكسه أشهر قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقدمه الزركشي .
وقال في البلغة : يجوز قتل ماقاتلوا عليه في تلك الحال وجزم به المصنف والشارح وقالا : لأنه يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم وقالا : ليس في هذا خلاف وهو كما قالا .
فائدتان .
إحداهما : لو حزنا دوابهم إلينا : لم يجز قتلها إلا للأكل ولو تعذر حمل متاع فترك ولم يشتر : فللأمير أخذه لنفسه وإحراقه نص عليهما وألاحرم إذا ما جاز اغتنامه حرم إتلافة وإلا جاز إتلاف غير الحيوان .
قال في البغة : ولوغنمناه ثم عجزنا عن نقله إلى دارنا فقال الامير : من أخذ شيئا فهو له فمن أخذ منه شيئا فهو له وكذلك إن لم يقل ذلك في أكثر الروايات وعنه غنيمة .
الثانية : يجوز إتلاف كتبهم المبدلة جزم به في الرعاية الصغرى و الحاويين وقدمه في الرعاية الكبرى وقال في البلغة : يجب إتلافها وإقتصر عليه في الفروع قال في الرعاية الكبرى وقيل : يجب إتلاف كفر أو تبديل