إن ألقي في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه .
قوله وإن ألقي في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه .
بلا نزاع فإن شكوا فعلوا ماشاءوا من المقام أو إلقاء نفوسهم في الماء .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاويين و غيرهم وعنه : يلزمهم المقام نصره القاضي وأصحابه .
قلت : وهو الصواب .
وقال ابن عقيل : يحرم ذلك وحكاه رواية عن أحمد وصححها