إن زاد الكفار : فلهم الفرار .
قوله فإن زاد الكفار : فلهم الفرار .
قال الجمهور : والفرار أولى والحالة هذه مع ظن التلف بتركه وأطلق ابن عقيل في النسخ استحباب الثبات للزئد على الضعيف .
فائدة : قال المصنف والشارح وغيرهم : لو خشي الأسر فالأولى أن يقاتل حتى يقتل ولا يستأسر جاز لقصة خبيب وأصحابه ويأتي كلام الآجري قريبا .
قوله إلا أن يغلب على طنهم الظفر فليس لهم الفرار ولو زادوا على أضعافهم .
وظاهره : وجوب الثبات عليهم والحالة هذه هو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام الوجيز وهو احتمال في المغنى و الشرح وهو ظاهر كلام الشيرازي فإنه قال : إذا كان العدو أكثر من مثلي المسلمين ولم يطيقوا قتالهم : لم يعص من انهزم .
والوجه الثاني : لا يجب الثبات بل يستحب وهو المذهب وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاويين وقال الزركشي : هو المعروف عند الأصحاب قال ابن منجا : هو قول من علمناه من الأصحاب .
فائدة : لو ظنوا الهلاك في الفرار وفي الثبات فالأولى لهم : القتال من غير إيجاب على الصحيح من المذهب جزم به في المغي و الشرح وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و الحرر و الهداية .
قتل الزركشي : هذا المشهور المختار من الروايتين .
وعنه : يلزم القتال والحالة هذه هو ظاهر الخرقي قاله في الهداية قال الزركشي هو اختيار الخرقي .
قلت : هو أولى .
قال الإمام أحمد : مايعجبني أن يستاسر يقاتل أحب إلي الأسر شديد ولابد من الموت وقد قال عمار من استأسر برئت منه الذمة فلهذا قال الآجري : يأثم بذلك فإنه قول أحمد .
وذكر الشيخ تقي الدين : أنه يسن انغماسه في العدو لمنفعة المسلمين وإلا نهى عنه وهو من التهلكة