له ركوبها عند الحاجة .
الثاي : مفهوم قوله وله وكوبها عند الحاجة أنه لا يجوز عند عدمها وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر ماجزم به في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع .
وعنه يجوز من غير ضرر بها جزم به في المستوعب و الترغيب .
قلت : وهو ظاهر الأحاديث وأطلقهما في المغنى و الشرح .
فوائد .
إحداها : يضمن نقصها على الصحيح من المذهب وظاهر الفصول وغيره يضمن إن ركبها بعد الضرورة ونقص .
الثانية : قوله وإن ولدت ذبح ولدها معها بلا نزاع وسواء عينها حاملا أو حدث الحمل بعده فلو تعذر حمل ولدها وسوقه : فهو كالهدي إذا عطب على مايأتي .
الثالثة : قوله ولا يشرب من لبنها إلا مافضل عن ولدها بلا نزاع فلو خالف وفعل [ حرم ] وضمنه .
الرابعة : قوله ويجز صوفها ووبرها ويتصدق به إن كان أنفع لها .
بلا نزاع في الجملة زاد في المستوعب : يتصدق به ندبا وقال في الروضة : يتصدق به إن كانت نذرا وقال القاضي في المجرد : ويستحب له الصدقة بالشعر وله الانتفاع بها وذكر ابن الزاغوني : أن اللبن والصوف لا يدخلان في الإيجاب وله الانتفاع بهما إذا لم يضر بالهدي وكذلك قال صاحب التلخيص في اللبن