لا يعطي الجازر أجرته شيئا منها .
قوله ولا يعطي الجازر أجرته شيئا منها .
بلا نزاع لكن أن دفع إليه على سبيل الصدقة أو الهدية : فلا بأس لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها قاله المصنف والشارح