الهدي والأضحية إذا تعينا لم يجز بيعها .
قوله وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها .
قدم الممصنف - C تعالى - أن الهدي والأضحية إذا تعينا لم يجز بيعهما ولا هبتهما إلا أن يبدلهما بخير منهما وهو أحد الأقوال وختاره الخرقي وصاحب المنتخب والمصنف والشارح و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهم .
قال في المحرر : فإن نذرها ابتدءا بعينها : لك يجز لم يجز إبدالها إلا بخير منها انتهى .
وقطع في القواعد الفقهية بجواز إبدالها بخير منها وقال : نص عليه .
والصحيح من المذهب : أنه يحوز له نقل الملك فيه وشراء خير منه نقله الجماعة عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب قال في الهداية : اختاره عامة أصحابنا .
قال في الفروع : واختاره الأكثر قال الزركشي : عليه عامة الأصحاب .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يجوز ذلك لمن ضحى دون غيره .
قال ابن أبي موسى في الإرشاد : إن باعها بشرط أن يضحي بها صح قولا واحدا وألا فروايتان انتهى .
وعنه أن ملكه يزول باليقين مطلقا فلا يجوز إبدالها ولا غيره اختاره أبو الخطاب في الهداية وخلافه الصغير واستشهد في الهداية بمسائل كثيرة تشهد لذلك .
فعلى هذا : لو عينه ثم علم عيبه لم يملك الرد ويملكه على الأول .
وعليهما إن أخذ أرشه : فهل هو له أو هو كزائد عن القيمة ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
وقدم في المغنى و الشرح : أن حكمه حكم الزائد عن قيمة الأضحية .
وقدم في الرعاية : أنه له وقيل : بل للفقراء وقيل : بل يشتري لهم به شاة فإن عجز فسهما من بدنة فإن عجز فلحما .
قال في الفروع : وذكر في الرعاية الصغرى وجها : أن التصرف في أضحية معينة كهدي قال : وهو سهو .
فوائد .
إحداها : لوبان مستحقا بعد تعينه : لزمه بدله نقله علي بن سعيد قال في الفروع ويتوجه فيه كأرش .
الثانية : قال في الفائق : نجوز إبدالهم اللحم بخير منه نص عليه وذكره القاضي .
الثالثة : لوأتلف الأضحية متلف وأخذت منه القيمة أوباعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أوبالثمن مثلها فهل تصير متعينة بمجرد الشراء ويخرج على وجهين قاله في القاعدة الحادية والأربعين .
ويأتي نظير ذلك في آخر الرهن والوقف .
تنبيهان .
أحدهما : ظاهر قوله إلا بخير منه أنه لايجوز بمثله وهو الصحيح من المذهب سواء كان في الهدي أو الأضحية وسواء كان في الإبدال أو الشراء نص عليه وقدمه في الرعاية الكبرى و المغى و الشرح - ونصراه - و الفائق و الفروع .
وقبل : يجوز بمثله نص عليه قال الإمام أحمد : مالم يكن أهزل وهما احتمالان للقاضي وأطلقهما في المستوعب و التلخيص و الرعاية الصعرى و الحاويين و الزركشي