يتعين الهدي بقوله هذا هدي .
قوله ويتعين الهدي بقوله : هذا هدي أو بتقليده وإشعاره مع النية والأضحية بقوله : هذه أضحية .
وكذلك قوله : هذا لله ونحوه من ألفاظ النذر هذا المذهب جزم به في النظم و الوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع و الشرح وغيرهما واختاره المصنف وغيره .
وقال في الكافي : إن قلده أو شعره وجب كما لو بنى مسجدا وأذن للصلاة فيه ولم يذكر النية قال في لفروع : وهو أظهر قال الزركشي : خالف أبو محمد الأصحاب فقال : يؤخذ به جازما به وقال : لا يتابع المصنف على كون ذلك المذهب .
وقطع في المحرر : أنه لا يتعين ذلك إلا بالقول وجزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في المستوعب و الرعايتين و الحاويين و الفائق قال الزركشي : هذا المذهب المشهور المعروف قال في الرعاية الكبرى : وقيل أو بالنية فقط وقيل : مع تقليد وإشعار .
وقال في الفروع : وهو سهو - يعني قوله : وقيل أو بالنية فقط - إذ ظاهر ذلك أنه لا يتعين إلا بالنية فلا يتعين بالتقليد والإشعار مع النية على هذا القول ولا بقوله هذا هدى أو أضحية وهو كما قال .
قال في الفروع : فإن هذا القول هو احتمال ل أبي الخطاب ويأتي قريبا ولم يذكر لفظة فقط في الرعاية الكبرى ولا في غيرها .
وقال في الموجز و التبصرة : إذا أوجبها بلفظ الذبح نحو لله على ذبحها لزمه ذبحها وتفريقها على الفقراء وهو معنى قوله في عيون المسائل : لو قال لله على ذبح هذه الشاة ثم اتلفها ضمنها لبقاء المستحق لها .
قوله ولو نوى حال الشراء لم يتعين .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يتعين بالشراء مع النية اختاره الشيخ تقي الدين قاله في الفائق .
وقال أبو الخطاب في الهداية : ويحتمل أن يتعين الهدي والأضحية بالنية كما تقدم