إن فات الوقت : ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع .
قوله فإن فات الوقت : ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع .
فإذا ذبح الواجب كان حكمه حكم أصله على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقال في التبصرة : يكون لحما يتصدق به لا أضحية في الأصح