إذا لم يصل الإمام في المصر لم يجز الذبح حتى تزول الشمس .
فوائد .
منها : إذا لم يصل الإمام في المصر : لم يجز الذبح حتى تزول الشمس عند من اعتبر نفس الصلاة فإذا زالت جاز على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به في المغنى و الشرح وقدمه في الفروع وغيره .
وقال ابن عقيل : الذبح يتبع الصلاة قضاء كما يتبعها أداء مالم يؤخر عن أيام الذبح فيتبع الوقت ضرورة .
ومنها : حكم المهدي المنذور في وقت الذبح : حكم الأضحية فيما تقدم .
وتقدم وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوها في أواخر باب الفدية .
وتقدم وقت ذبح دم التمتع والقران في باب الإحرام بعد قوله ويجب على المتمتع والقارن دم نسك .
ومنها : لو ذبح قبل وقت الذبح لم يجز وله أن يفعل به ماشاء على الصحيح من المذهب وقيل : هو كالأضحية وعليه بدل الواجب .
قوله إلى آخر يومين من أيام التشريق .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال في الإيضاح : آخره آخر يوم من أيام التشريق واختار ابن عبدوس في تذكرته : أن آخره آخر اليوم الثالث من أيام التشريق واختاره الشيخ تقي الدين قاله في الاختيارات وجزم به ابن رزين في نهايته والظاهر : أنه مراد صاحب الإيضاح فإن كلامه محتمل .
فائدة : أفضل وقت الذبح : أول يوم من وقته ثم مايليه .
قلت : والأفضل اليوم الأول عقيب الصلاة والخطبة وذبح الإمام إن كان .
قوله ولا يجزئ في ليلتهما في قول الخرقي .
وهو رواية عن أحمد نص عليه في رواية الأثرم واختارها جماعة منهم الخلال قال : وهي رواية الجماعة وجزم به في الإيضاح و الوجيز وقدمه في المغنى .
وقال غيره : يجزئ وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي وأصحابه .
قال المصنف والشارح : اختاره أصحابنا المتأخرون وصححه في التلخيص وغيره وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وغيره وأطلقهما في الحاويين و العايتين و الفائق .
فائدة : قال ابن البنا في خصاله : يكره ذبح الهدايا والضحايا ليلا فيي أول يوم ولا يكره ذلك في اليومين الأخرين .
قلت : الأولى الكراهية ليلا مطلقا