وقت الذبح يوم العيد : بعد الصلاة أو قدرها .
قوله ووقت الذبح : يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها .
ظاهر هذا : أنه إذا دخل وقت صلاة العيد ومضى قدر الصلا ة : فقد دخل وقت الذبح ولايعتبر فعل ذلك ولا فرق في هذا بين أهل الأمصار والقرى ممن يصلي العيد وغيرهم قاله الشارح .
وقال ابن منجا في شرحه : أما وقت الذبح فظار كلام المصنف هنا : إذا مضى أحد أمرين : من صلا ة العيد أوقدرها لأنه ذكر ذلك بلفظ أو وهي للتخيير ولم يفرق بين من تقام صلاة العيد في موضع ذبحه أولم تقم انتهى .
واعلم أن الصحيح من المذهب : أن وقت الذبح بعد صلاة العيد فقط في حق اهل الأمصار والقرى ممن يصلي وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي واعامة أصحابه ك الشريف أبي جعفر و أبي الخطاب في خلافيهما و ابن عقيل في التذكرة و الشيرازي وابن البنا في الخصال والمصنف والشارح و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وقدمه في المستوعب و التلخيص و البلغة و المحرر و الفروع و الرعيتين و الحاويين و النظم و الفائق وغيرهم فلو سبقت صلاة إمام في البلد : جاز الذبح .
وعنه وقته : بعد صلا ة العيد والخطبة اختاره المصنف في الكافي وقال الخرقي وغيره : وقته قدر صلاة العيد والخطبة فلم يشترط الفعل وجزم به في الإيضاح وهو رواية عن أحمد ذكرها في الروضة .
وقيل : لا يجزئ الذبح قبل الإمام اختاره ابن أبي موسى .
وقيل : ذلك مخصوص ببلد الإمام وجزم به في عنون المسائل وهو ظاهر ماجزم به في الرعاية فقال : وعنه إذا ضحى الإمام في بلده ضحوا انتهى .
قلت : وهذا متعين .
تنبيه : تابع المصنف - C تعالى - هنا : أبا الخطاب في الهداية وعبارته في المذهب و الخلاصة و الوجيز و تجريد العناية وغيرهم : كذالك .
فالذي يظهر : أن كلام المصنف هنا - ومن تابعه المصنف وتابع المصنف - موافق للمذهب وأن قوله بعد الصلاة يعني : في حق من يصلها وقوله أو قدرها في حق من لم يصل وتكون أو في كلامه للتقسيم لا للتخيير ولهذا - والله أعلم - لم يحك صاحب الفروع هذا القول ولم يعرج عليه .
وقد قال في النظم : .
وبعد صلاة العيد أو بعد قدرها لمن لم يصل .
وكذا قال في الرعاية الكبرى و الحاوي وغيرهما .
فغاية كلام المصنف : أن يكون فيه إضمار معلوم وهو كثير مستعمل إذ يبعد جدا : أن يأتي المصنف - ومن وافقه - بما يخالف كلام الأصحاب لكن صاحب الرعاية حكاه قولا والظاهر : أنه توهم ذلك فحكاه قولا .
فائدة : حكم أهل القرى - الذين لا صلاة عليهم ومن في حكمهم كأصحاب الطنب والخركاوات ونحوهم في وقت الذبح - حكم أهل القرى والأمصار الذين يصلون على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب فإن قلنا وقته بعدصلاة العيد في حقهم فقدرها في حق من لا تجب عليه كذلك وإن قلنا بعد الصلاة والخطبة فقدرها كذلك في حقهم وإن قلنا - مع ذلك - ذبح الإمام اعتبر قدر ذلك أيضا وقد علمت ( ) ذلك فكذا المذهب هنا هذا الصحيح من الذهب وجزم به كثير من الأصحاب منهم صاحب المستوعب و الحاوي الكبير وقدمه في الفروع .
قال الزركشي : عامة أصحاب القاضي على ذلك وقال في الترغيب : هو كغيره في الأصح .
وقال في التلخيص و البلغة : فأما أهل القرى - الذين لا صلاة عليهم لقلتهم ومن في حكمهم - فأول وقتهم : ذلك الوقت في أحد الوجهين وفي الآخر : أن يمضي من العيد مقدار ذلك .
وقال في الفائق - بعد أن حكى الخلاف في أهل الأمصار ومن في حكمهم من أهل القرى - وهو وقت لأهل البر في أحد الوجهين والثاني : مقداره .
وقال في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير : وقت الذبح بعد صلاة العيد وقيل أو قدرها لأهل البر .
وقال في الرعية الكبرى : وقته بعد الصلاة أو قدرها لأهل البر وقيل : وغيرهم .
وقال في الجامع الصغير : لا يجوز إلا بعد صلاة الإمام وخطبته قال الزركشي : هو ظاهر كلام أبي محمد - يعني به المصنف - في المغنى .
قلت : قطع به في الكافي .
تنبيه : أطلق المصنف وأكثر الأصحاب : قدر الصلاة والخطبة فقال الزركشي : يحتمل أن يعبر ذلك بمتوسط الناس و أبو محمد اعتبر قدر صلاة وخطبتين تامتين في أخف مايكون