السنة : نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى .
قوله والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقل حنبل : يفعل كيف شاء باركة وقائمة .
فائدة : قوله ويقول عند ذلك : بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك .
يعني : يستحب ذلك ويستحب أيضا : أن يوجهها إلى القبلة قال في المستوعب و التلخيص و ابن أبي المجد في مصنفه : على جنبها الأيسر .
قال الإمام أحمد : يسمى ويكبر حين يحرك يده بالقطع ونص أحمد : أنه لا بأس أن يقول اللهم بقبل من فلان .
وذكر بعض الأصحاب : أنه يقول اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك وقاله الشيخ تقي الدين .
ويقول إذا ذبح وجهت وجي - إلى قول - وأنا من المسلمين .
تنبيه : أفادنا المصنف - C - بقوله ( ويستحب أن لا يذبحها إلا مسلم ) .
جواز ذبح الكتابي لها وهو الصحيح وهو المذهب مطلقا وجزم به في المنور قال الزركشي : اختاره الخرقي وعامة الأصحاب وقدمه في الهداية و المحرر و المغنى و الشرح و الرعاية الكبرى و الفائق وصححه في المذهب و مسبوك الذهب و التلخيص و الخلاصة و المستوعب و الرعاية الصغرى في غير الإبل واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وعنه لا يجزئ ذبحه وعنه لا يجزئ للإبل خاصة جزم به في الوجيز و الرعية الصغرى و الحاويين و الإرشاد واختاره الشيرازي وصححه في النظم .
وقال الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما : جواز ذبح الكتابي على الرواية التي تقول الشحوم الحرمة على اليهود لا تحرم نعلينا زاد الشريف أوعلى كتابي نصراني .
قال الزركشي ومقتضى هذا : أن محل الروايتين على القول بحل الشحوم .
وأما إذا قلنا بتحريم الشحوم : فلا يلي اليهود بلا نزاع .
قوله وإن ذبحها بيده كان أفضل .
بلا نزاع ونص عليه فإن لم يفعل : استحب أن يوكل في الذبح ويشهده نص عليه .
وقال بعض الأصحاب : إن عجز عن الذبح أمسك بيده السكين حال الإمرار فإن عجز فليشهدها وجزم به الزركشي وغيره .
وإن وكل في الذبح : اعتبرت النية من الموكل إذن إلا أن تكون معنة لا بسمية الضحي عنه .
وقال في المفردات : تعتبر فيها النية قاله في الفروع .
قال في الرعاية : وإن وكل في الذكاة من يصح منه : نوى عندها أو عند الدفع إليه وإن فوض إليه : احتمل وجهين وتكفي نية الوكيل وحده فمن أراد الذكاة : نوى إذن انتهى