من شرط في ابتداء إحرامه : إن محلي حيث حبستني فله التحلل .
قوله ومن شرط في ابتداء إحرامه : إن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك ولاشيء عليه .
وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الأكثر وقال في المستوعب وغيره : إلا أن يكون معه هدي فليزمه نحره .
وقال الزركشي : ظاهر كلام الخرقي وصاحب التلخيص و أبي البركات : أنه يحل بمجرد ذلك وتقدم في باب الإحرام