فإن فاته الحج تحلل بعمرة .
قوله ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة : لم يكن له التحلل حتى يقدر على البيت فإن فاته الحج تحلل بعمرة .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة .
يحتمل أن يجوز له التحلل كمن حصره عدو وهو رواية عن أحمد قال الزركشي : ولعلها أظهر انتهى .
واختاره الشيخ تقي الدين وقال : مثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم تطف لجهلها بطواف الزيارة أو لعجزها عنه أو لذهاب الرفقة .
قال في الفروع : وكذا من ضل الطريق ذكره في المستوعب وقال القاضي في التعليق : لا يتحلل .
فوائد .
منها : لا ينحر المحصر بمرض ونحوه - إن كان معه هدي - إلا بالحرم نص أحمد على التفرقة وفي لزوم القضاء والهدي : الخلاف المتقدم هذا هو الصحيح وأوجب الآجري القضاء هنا .
ومنها : يقضي العبد كالحر وهذا المذهب وقيل : لا يلزمه قضاء .
فعلى المذهب : يصح قضاؤه في رقعه على اصحيح من المذهب وفيه وجه آخر : لايصح وتقدم ذلك كله في أحكام العبد في أول كتاب الحج .
ومنها : يلزم الصبي القضاء كالبالغ هذا الصحيح من المذهب وقيل : لا يلزمه قضاء .
فعلى المذهب : لا يصح القضاء إلا بعد البلوغ على الصحيح من المذهب ونص عليه وقيل : يصح قبل بلوغه .
وتقدم ذلك في أحكام الصبي في أول كتاب الحج أيضا فليعاود .
ومنها : لو أحصر في حج فاسد فله التحلل فإن حل ثم زال الحصر وفي الوقت سعة : فله أن يقضي في ذلك العام .
قال المصنف والشارح وجماعة من الأصحاب : وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد الحج فيه في غير هذه المسألة .
وقيل للقاضي : لو جاز طوافه في النصف الأخير لصح إذن حجتين في عام واحد ولا يجوز إجماعا لأنه يرمي ويطوف ويسعى فيه ثم يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل الفجر ويمضي فيها ويلزمكم أن تقولوا به لأنه إذا تحلل من إحرامه فلا معنى لمنه منه ؟ فقال القاضي : لا يجوز .
وقد نقل أبو طالب فيمن لبى بحجتين : لا يكون إهلال بشيئين لأن الرمي عمل واجب بالإحرام السابق فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره انتهى .
وقيل : يجوز في مسألة المحصر هذه والله أعلم