باب الهدى والأضاحي .
فائدة : قوله والأفضل فيهما : الإبل ثم البقر ثم الغنم .
يعني : إذا خرج كاملا وهذا بلا نزاع ولأفضل منها : الأسمن بلا نزاع ثم الأغلى ثمنا ثم الأشهب ثم الأصفر ثم الأسود جزم به في الهداية و المستوعب و التلخيص و الرعية الصغرى و الحاويين و الفائق وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى واختار فيها البيض ثم الشهب ثم الصفر ثم العفر ثم البلق ثم السود .
وقيل : عفراء خير من سوداء وبيضاء خير من شهباء .
قال أحمد : يعجبني البياض ونقل حنبل : أكره السواد .
وقال في الكافي : أفضلها البياض ثم ما كان أحسن لونا .
فائدة : الأشهب هو الأملح قال في الحاويين الأشهب هو الأبيض قال في الرعاية الكبرى الأملح ما بياضه أكثر من سواده .
فوائد : .
منها : جذع الضأن أفضل من ثني المعز على الصحيح من المذهب وقطعك به الأكثر قال الأمام أحمد : لا يعجبني الأضحية إلا بالضأن .
وقيل : الثني أفضل وهو احتمال للمصنف وأطلق وجهين في الفائق .
ومنها : كل من الجذع والثني أفضل من سبع بقرة وسبع بقرة على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
وعند الشيخ تقي الدين : الأجر على قدر القيمة مطلقا .
ومنها : سبع شياه أفضل من كل واحد من البعير والبقرة وهل الأفضل زيادة العدد - كالعتق - أو المغالاة في الثمن أو الكل سواء ؟ قال في الفروع : يتوجه ثلاث أوجه قال في تجريد العناية : والعدد أفضل نصا .
وسأل ابن منصور : بدنان سمينان بتسعة وبدنة بعشرة ؟ قال : ثنيان أعجب إلي .
ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة .
قال في القاعدة السابعة عشرة : في سنن أبي داود حديث يدل عليه .
قوله والذكر والأنثى سواء .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الخلاصة وغيرها وقدمه في المستوعب و المغنى و الشرح و البلغة و التلخيص و الرعايتين و الحاويين و الفائق و الفروع وغيرهم .
وقيل : الذكر أفضل واختاره ابن أبي موسى وصاحب الحاويين .
وقيل : الأنثى أفضل قدمه في الفصول .
قلت : الاسمن والأنفع من ذلك كله أفضل ذكرا كان أو انثى فإن استويا فقد استويا في الفصل .
قال في الفائق : والهخصى راجح على النعجة .
قال المصنف : والكبش في الأضحية أفضل من الغنم لأنها أضحية النبي A وذكره ابن أبي موسى