إن نوى التحلل قبل ذلك لم يحل .
قوله وإن نوى التحلل قبل ذلك لم يحل .
ولزمه دم لتحلله هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع و قيل : لايلزمه دم لذلك جزم به في المغنى و الشرح .
قوله وفي وجوب القضاء على المحصر روايتان .
إذا زال الحصر بعدم تحلله وأمكنه الحج : لزمه فعله في ذلك العام وإن لم يمكنه فأطلق المصنف في وجوب القضاء عليه روايتين - يعني إذا كان نفلا - بقرينة قوله وفي وجوب القضاء روايتين .
إحداهما : لا قضاء عليه وهو المذهب ونقلها الجماعة عن أحمد قال الشارح وغيره : هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه في التصحيح وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي وابنه أبو الحسن وغيرهما .
والرواية الثانية : يجب عليه القضاء نقلها أبو الحارث و أبو طالب وخرج منها في الواضح مثله في منذورة .
فائدة : مثل المحصر في الأحكام : من جن أو أغمي عليه قاله في الانتصار .
قوله فإن صدر عن عرفة دون البيت : تحلل بعمرة .
ولا شيء عليه وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه هو كمن منع من المبيت وعنه هو كحصر مرض