إذا فرغ من الحج : استحب له زيارة قبر النبي A وقبر صاحبيه .
قوله فإذا فرغ من الحج : استحب له زيارة قبر النبي A وقبر صاحبيه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم .
وقال في الفصول : نقل صالح و أبو طالب : إذا حج للفرض : لم يمر بالمدينة لأنه إذا حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج وإن كان تطوعا : بدأ بالمدينة .
فائدتان .
إحداهما : يستحب استقبال الحجرة النبوية - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - حال زيارته ثم بعد فراغه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو ذكره الإمام أحمد قال في الفروع : وظاهر كلامهم : قرب من الحجرة أو بعد : انتهى .
قلت : الأولى اقرب قطعا .
قال : في المستوعب وغيره : إنه يستقبل ويدعو .
قال ابن عقيل و ابن الجوزي : يكره قصد القبور للدعاء .
قال الشيخ تقي الدين : أو وقوفه أيضا عندها للدعاء .
الثانية : لا يستحب تمسحه بقبره - عليه أفضل الصلاة والسلام - على الصحيح من المذهب قال في المستوعب : بل يكره قال الإمام أحمد : أهل العلم كانوا لا يمسونه نقل أبو الحارث : يدنو منه ولا يتمسح به بل يقوم حذاءه فيسلم وعنه يتمسح به ورخص في المنبر .
قال ابن الزاغوني وغيره : وليأت المنبر فيتبرك به تبركا بمن كان يرتقي عليه