الحائض والنفساء لا وداع عليهما .
قوله إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما .
بلا نزاع وهو مقيد بما إذا لم تطهر قبل مفارقة البنيان فإن طهرت قبل مفارقة البنيان : لزمها العود للوداع وإن طهرت بعد مفارقة البنيان : لم يلزمها العود ولو كان قبل مسافة القصر بخلاف المقصر بالترك .
قوله وإذا فرغ من الوداع : وقف في الملتزم بين الركن والباب .
وهذا بلا نزاع بين الأصحاب وذكر أحمد : أنه يأتي الحطيم أيضا - وهو تحت الميزاب - فيدعو .
وذكر الشيخ تقي الدين : ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر الأسود .
ونقل حرب : إذا قدم معتمرا فيستحب له أن يقيم بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام ثم يخرج فإن التفت ودع نص عليه وذكره أبو بكر وقدمه في التعليق وغيره وحمله جماعة على الندب .
وذكر ابن عقيل و ابن الزاغوني : لا يولي ظهره حتى يغيب .
قال في الفائق : لا يسن له المشي القهقري بعد وداعه وقدمه في الرعاية .
قال الشيخ تقي الدين : هذا بدعة مكروهة وذكر جماعة من الأصحاب - منهم صاحب الهداية والمذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم - : ثم يأتي المحصب فيصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع واقتصر عليه في المغنى