صفة العمرة .
قوله - في صفة العمرة - من كان في الحرم : خرج إلى الحل فأحرم منه .
الصحيح من المذهب : أن إحرام أهل مكة ومن كان بها من غيرهم وأهل الحرم : يصح بالعمرة من أدنى الحل وعليه جماهير الأصحاب .
وقال ابن أبي موسى : إن كان بمكة من غير أهلها وأراد عمرة واجبة : فمن الميقات فلو أحرم من دونه لزمه دم وإن أراد نفلا : فمن أدنى احل انتهى .
وتقدم ذلك مستوفي في باب المواقيت في قوله وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فين الحل .
قوله والأفضل : أن يحرم من التنعيم .
هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و لخلاصة و الشرح و شرح ابن منجا .
والوجه الثاني : أن الأفضل أن يحرم من الجعرانة جزم به في المستوعب و التلخيص و البلغة و الرعايتين و الحاويين و الفائق ذكره في باب المواقيت وأطلقهما في الفروع وقال : ظاهر كلام الشيح - يعني به المصنف - الكل سواء .
وما أستحضر كلام المصنف هنا ولعله أراد : في المغني أو لم يكن في النسخة التي عنده .
والأفضل بعدهما : الحديبية على الصحيح من المذهب وظاهر المصنف التسوية ونقل صالح وغيرة في المكى : أفضله البعد هي على قدر تعبها قال القاضي في الخلاف : مراده من الميقات بينه في رواية بكر بن محمد .
وقال في الرعاية : الأفضل بعد الحديبية : ما بعد نص عليه .
تنبيه : قوله والأفضل أن يحرم من التنعيم وهو في نسخة مقروءة على المصنف وعليها شرح الشارح و ابن منجا وفي بعض النسخ هذا كله ساقط