إذا خرج قبل الوداع وكان قريبا فعليه الرجوع .
قوله فإن خرج قبل الوداع رجع إلية فان لم يكنه فعليه دم .
إذا خرج قبل الوداع وكان قريبا فعليه الرجوع إذا لم يخف على نفس أو مال أو فوات رفقة أو غير ذلك فإن رجع فلا دم عليه .
وإن كان بعيدا - وهو مسافة القصر - لزمه الدم سواء رجع أو لا على الصحيح من المذهب نص عليه قال في الفروع : لزمه دم في المنصوص قاله القاضي وغيره وجزم به في المستوعب و التلخيص و الكافي و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وقال المصنف وغيره : ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه كالقريب .
ومسافة القصر : من مثله قال الزركشي : وقد يقال من الحرم .
وأما إذا لم يكن الرجوع للقريب : فإن عليه دما وكذا لو أمكنه ولم يرجع بطريق أولى .
فمتى رجع القريب : لم يلزمه إحرام بلا نزاع .
قال المصنف والشارح : كرجوعه لطواف الزيارة .
وإن رجع البعيد أحرم بعمرة لزوما ويأتي بها وبطواف الوداع .
فائدة : قال في الفروع : لو ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة : يتوجه جوازه وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا : لا يودع انتهى .
تنبيه : شمل كلام المصنف - وهو قوله فإن خرج قبل الوداع - كل حاج سواء الحائض والنفساء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقال المصنف والشارح : أهل الحرم لا وداع عليهم