الترتيب شرط في الرمي .
قوله والترتيب شرط في الرمي .
يعني : أنه يشترط أن يرمي أولا الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم بعدها الوسطى ثم العقبة وهذا المذهب وعليه الأصحاب فلو نكس : لم يجزه وعنه يجزيه مطلقا وعنه يجزيه مع الجهل .
قوله وفي عدد الحصى روايتان إحداهما : سبع .
وهي المذهب وعليها الأصحاب والأخرى يجزيه خمس .
قال في المغنى : والأولى أن لا ينقص عن سبع فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه وعنه رواية ثالثة : يجزيه ست وتقدم في أول الباب عند قوله وعدده سبعون حصاة .
قوله فإن أخل بحصاة من الأولى : لم يصح رمي الثانية .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يصح مع الجهل دون غيره .
قوله وإن أخر الرمي كله - أي مع رمي يوم النحر - ورماه في آخر أيام التشريق : أجزأ .
بلا نزاع ويكون أداء على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقاله القاضي واقتصر عليه في المغنى و الشرح .
وقيل : يكون قضاء وكذلك الحكم لو أخر رمي يوم إلى الغد : رمى رميتين نص عليه وقاله الأصحاب .
قوله وإن أخره عن أيام التشريق أوترك المبيت بمنى في لياليها : فعليه دم