إذا أخر الرمي عن أيام التشريق فعليه دم .
إذا أخر الرمي عن أيام التشريق : فعليه دم ولا يأتي به كالبيتوتة في منى ليلة أو أكثر .
قوله أو ترك المبيت بمنى في لياليها .
فالصحيح من : أن عليه دما نقله حنبل وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى و الشرح و الفروع وغيرهم وقال : اختاره الأكثر .
وعنه يتصدق بشيء نقله الجماعة عن أحمد قاله القاضي .
وعنه لاشيء عليه واختاره أبو بكر وهي مبنية على أن المبيت ليس بواجب على مايأتي في الواجبات .
قوله وفي حصاة أوفي ليلة واحدة ما في حلق شعرة .
إذا ترك حصاة : وجب عليه مايجب في حلق شعرة على ما مضى في أول باب محظورات الإحرام وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع قال القاضي : وظاهر نقل الأثرم يتصدق بشيء وعنه : ذلك في العمد .
وعنه عليه دم جزم به في المحرر و الوجيز و الفائق وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاويين قال في الفروع : وهو خلاف نقل الجماعة والأصحاب قال ابن عقيل : ضعفه شيخنا لعدم الدليل .
وعنه لاشيء عليه فيها .
فائدة : لوترك حصاتين فإن قلنا في الحصاة ما في حلق شعرة ففي الحصاتين : مافي حلق شعرتين وفي ثلاث أو أربع أو خمس : دم على ماتقدم من خلاف .
وإن قلنا في الحصاة دم ففي الحصاتين والثلاث : دم بطريق أولي وعنه في الحصاتين مافي الثلاث كجمرة وجمار .
وعنه لاشيء في ترك حصاتين .
قال المصنف والشارح : الظاهر عن أحمد : لاشيء في حصاة ولا في حصاتين .
وأما إذا ترك المبيت بمنى ليلة واحدة فجزم المصنف هنا : أن فيها ما في حلق شعرة وهو إحدى الروايات لأنها ليست نسكا بمفردها بخلاف المتيت في مزدلفة قاله القاضي وغيره وقال : لا تختلف الرواية : أنه لا يجب دم وجزم بما قاله المصنف و ابن منجا في شرحه واختار المصنف : وجوب الدم .
وعنه : ترك ليلة كترك ليالي منى كلها ذكره جماعة .
وعنه عليه دم قدمه في الرعايتين و الحاويين وعنه لاشيء عليه