يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى .
قوله ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى .
بلا نزاع في الجملة ويأتي في الواجبات : هل هو واجب أو مستحب ؟ .
قوله ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه .
قال ابن الجوزي في المذهب و مسبوك الذهب : إذا رمى في اليومين الأولين من أيام منى قبل الزوال : لم يجزه رواية واحدة فأما في اليوم الأخير : فيجوز في إحدى الروايتين انتهى .
قال في الفروع : وجواز ابن الجوزي الرمي قبل الزوال .
وقال في الواضح : ويجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم وأطلق في منسكه أيضا : أن له الرمي من أول يوم وأنه يرمي في اليوم الثالث كاليومين قبله ثم ينفر .
وعنه : يجوز رمي متعجل قبل الزوال وينفر بعده .
ونقل ابن منصور : إن رمى عند طلوعها متعجل ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وجزم به الزركشي .
فائدة : آخر وقت رمي كل يوم : المغرب ويستحب الرمي قبل صلاة الظهر بعد الزوال .
قوله - في الجمرة الثانية والثالثة - يقف ويدعو .
هذا بلا نزاع لكن قال بعض الأصحاب : رافعا يديه ونقل حنبل : يستحب رفع يديه عند الجمار .
قوله ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويجعلهما عن يمنه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها ويستقبل القبلة في الجمرات كلها .
قال الأصحاب قاطبة وقال الزركشي فيما قال الأصحاب - في أنه يستقبل القبلة في جمرة العقبة - نظر إذا ليس في الحديث ذلك