من قدم الحلق على الرمي أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه .
قوله وإن قدم الحلق على الرمي أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه .
وكذا لو طاف للزيارة أو نحر قبل رميه .
وإن كان عالما فهل عليه دم ؟ على روايتين .
وأطلقها في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و الهادي و الشرح و التلخيص و النظم و الفائق وغيرهم .
إحداهما : لا دم عليه وكن يكره فعل ذلك وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر و الوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع و الرعابيتين و الحاويين وغيرهم وصححه في التصحيح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
والرواية ألثانية : عليه دم نقلها أبوطالب وغيره وأطلق ابن عقيل هذه الرواية .
فظاهرها : يلزم الجاهل والناسي دم أيضا وظاهر نقل المروذي : يلزمه صدقة .
قوله ثم يخطب الإمام خطبة .
يعني : يخطب يوم النحر بمنى خطبة يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي .
وهذا المذهب نص عليه وجزم به في المنور وغيره وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق و المغنى و الشرح ونصراه وصححه في الرعايتين و الحاويين وغيرهما قال جماعة من الأصحاب : تكون بعد صلاة الظهر .
قلت : الأولى أن تكون بكرة في أول النهار حتى يعلمهم الرمي والنحر والإفاضة .
وعنه لا يخطب يومئذ وهو ظاهر كلامه في الوجز وجزم به في التلخيص .
فائدة : قال في الرعاية : يفتتحها بالتكبير .
فائدة أخرى : إذا أتى المتمتع مكة : طاف لل قدوم نص عليه كعمرته وهو من المفردات وكذا المفرد والقارن نص عليه مالم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر ولا طافا طواف القدوم وعليه الأصحاب .
وقيل : لا يطوف للقدوم واحد منهم اختاره المصنف ورد الأول وقال : لانعلم أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك .
قال في القاعدة الثانية عشر : وهو الأصح .
قال الشيخ تقي الدين : ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة وقال : هذا هو الصواب