حصول التحليل بالرمي وحده .
تنبيه : قوله بعد الرواية ويحصل التحلل بالرمي ومحده .
يحتمل أن يكون من تتمة الرواية فيحصل التحلل بالرمي وحده على قولنا الحلاق إطلاق من محظور لاعلى قولنا هو نسك .
ويؤيده : قوله قبل ثم قد حل له كل شيء إلا النساء لأن ظاهره : أن التحلل إنما يحصل بالرمي والحلق معا لأنه ذكر التحلل بلفظ ثم بعد ذكر الحلق والرمي ويحتمل أنه كلام مستقل بنفسه وأن التحلل يحصل بالرمي وحده وهو رواية عن أحمد .
واعلم أن التحلل الأول يحصل بالرمي وحده أويحصلها اثنين من ثلاثة وهي : الرمي والحلق والطواف ؟ فيه روايتان عن أحمد .
إحداهما لايحصل إلا بفعل إثنين من الثلاثة المذكورة ويحصل التحلل الثاني بالثالث وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : اختاره الأكثر قال في الكافي : اختاره أصحابنا وهو موافق للاحتمال الأول وهو ظاهر ماجزم به في المحرر و الخلاصة و الوجيز وغيرهم وقدمه في الهداية و الرعايتين و الماويين وغيرهم .
والرواية الثانية : يحصل التحلل بواحد من رمي الطواف ويحصل التحلل الثاني بالباقي وأطلقهما في الفروع و امذهب و مسبوك الذهب و الشرح وشرح ابن منجا وغيرهم .
فعلى الرواية الثانية : الحق إطلاق منى محظور على الصحيح .
وقال القاضي في التعليق : بل نسك كالمبيت بمزدلفة والرمي في اليوم الثاني والثالث واختار المصنف : أن الحلق نسك ويحل قبله قال ابن منجا : فيه نظر وذكر جماعة على القول بأنه يسك : في جواز حله قبله روايتان .
وفي منسك ابن الزاغوني : وإن كان ساق هديا واجبا : لم يحل هذا التحليل إلا بعد الرمي والحلق والنحر والطواف فيحل من لاكل وهو التحليل الثاني