وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر .
قوله وقته : بعد نصف الليل من ليلة النحر .
يعني : وقت طواف الزيارة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه : وقته من فجر يوم النحر .
قوله فإن أخره عنه وعن أيام منى : جاز .
وهذا بلا نزاع ولا يلزمه دم إذا أخره عن يوم النحر وأيام منى على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقال في الواضح : عليه دم إذا أخره عن يوم النحر لغير عذر وخرج القاضي وغيره روايه بوجوب الدم إذا أخره عن أيام منى .
فائدة : لو أخر السعي عن أيام منى جاز ولاشيء عليه .
ووجه في الفروع مما خرجه في الطواف : مثله في السعي