الحلاق والتقصير نسك .
قوله والحلاق والتقصير نسك .
هذا الصحيح من المذهب فيلزمه في تركه دم .
قال المصنف والشارح : هما نسك في الحج والعمرة في ظاهر المذهب .
قال في الكافي : هذا أصح قال الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : أنه إطلاق من محظور لا شيء في تركه ويحصل التحلل بالرمي وحده قدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في المذهب و الحاويين .
ونقل منها في معتمر ترك الحلاقة والتقصير ثم أحرم بعمرة : الدم كثير .
عليه أقل من دم .
فعلى المذهب : فعل أحدهما واجب وعلى الثاني غير واجب .
قوله إن اخره عن أيام منى فهل يلزمه دم ؟ على روايتين .
يعني إذا قلنا : إنهما نسك وأطلقهما في الهدايه والمذهب و مسبوك الذهب و والمستوعب و المغنى و الكافي و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
أحدهما : لا دم عليه وهو المذهب صححه في التصحيح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور قال ابن منجا في شرحه : وهو أولى .
الوجه الثاني : عليه دم بالتأخير .
تنبيه قوله وإن أخره عن أيام منى الصحيح : أن محل الروايتين إذا أخرجه عن أيام منى كما قال المصنف هنا وقدمه في الفروع وجزم به في الهداية و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة وقال المصنف والشارع : إن أخرجه عن أيام النحر فمحل الروايتين عندهما : إن أخره عن اليوم الثاني من أيام منى .
وجزم به في الكافي