إذا أحرم بالحج لا يطوف بعده .
الثانية : إذا أحرم بالحج : لا يطوف بعده قبل خروجه لوداع البيت على الصحيح من المذهب نقله الأثرم وقدمه في الفروع وقال : اختاره الأكثر ونقل ابن منصور و أبو داود : لايخرج حتى يودعه وطوافه بعد رجوعه من منى للحج وجزم به في الواضح و الكافي و المغنى و الشرح وأطلق جماعة روايتين فعلى الأولى لو أتى به وسعى بعده : لم يجزه عن السعي الواجب