يستحب أن يحرم من مكة .
قوله من مكة ومن حيث أحرم من الحرم : جاز .
المستحب : أن يحرم من مكة بلا نزاع والظاهر : أنه لا ترجيح لمكان على غيره ونقل حرب : يحرم من المسجد قال في الفروع : ولم أجد عنه خلافه ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح فإنه قال : يحرم به من تحت الميزاب .
قلت : وكذا قال في المنهج وتقدم ذلك في المواقيت .
قوله ومن حيث أحرم من الحرم جاز .
يجوز الإحرام من جميع بقاع الحرم على الصحيح من المذهب نقله الأثرم و ابن منصور وعليه الجمهور ونصره القاضي وأصحابه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعن ميقات حجه : من مكة فقط فيلزمه الإحرام منها .
قال في الرعايتين و الفائق في باب المواقيت : ومن بمكة فميقاته لحجه منها نص عليه وقيل : من الحرم .
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو أحرم به من الحل : لا يجوز فيكون الإحرام من الحرم واجبا فلو أحل به : كان عليه دم وهو إحدى الروايتين وجزم به المصنف وقال : إن مر من الحرم قبل مضيه إلى عرفة : فلا دم عليه والصحيح من المذهب : أنه يجوز ويصح ولا دم عليه نقله الإثرم و ابن منصور ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في الفروع كما تقدم فيمن أحرم من الحرم وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم في وجوب الدم .
وتقدم ذلك بأتم من هذا في باب المواقيت وبعد قوله وأهل مكة إذا أرادوا الحج : فمن مكة