باب صفة الحج .
قوله ويستحب للمتمتع - الذي حل - وغيره من المحللين بمكة : الإحرام يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل للإمام أحمد : المكي يهل إذا رأى الهلال ؟ قال : كذا يروي عن عمر .
قال القاضي : فنص على أنه يهل قبل يوم التروية .
وقال في الترغيب : يحرم المتمتع يوم التروية فلو جاوزه غير محرم : لزمه دم الإساءة مع دم التمتع على الأصح .
وقال في الرعاية : وحرم يوم التروية أو غيره فإن أحرم في غيره : فعليه دم .
وتقدم في باب الإحرام : أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يحل ويحرم بالحج بعد طوافه وسعيه .
ويستثنى من كلام المصنف وغيره : المتمتع إذا لم يجد الهدي وصام فإنه يحرم يوم السابع على ما تقدم في باب الفدية فيعايي بها .
فائدتان .
إحداهما : يستحب أن يفعل عند إحرامه هذا ما يفعله عند الإحرام من الميقات : من الغسل والتنظيف والتجرد عن المخيط ويطوف سبعا ويصلي ركعتين ثم يحرم