من كان متمتعا : قطع التلبية إذا وصل البيت .
قوله من كان متمتعا : قطع التلبية إذا وصل البيت .
وكذا قال الخرقي وصاحب المستوعب وغيرهم .
وعنه : يقطعها برؤية البيت .
والصحيح من المذهب : أنه يقطعها إذا استلم الحجر وشرع في الطواف وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في روايه الميموني و حنبل و الأثرم و أبي داود وغيرهم وقدمه في الفروع وحمل الأول على ظاهره والثاني عليه وحمل المصنف كلام الخرقي على المنصوص وحمله المجد على ظاهره .
قال الزركشي : يجوز حمله على ظاهره زجوز القاضي في التعليق الاحتمالين .
وحمل ابن منجا في شرحه : كلام المصنف على المنصوص و الشارح : شرح على المنصوص ولم يحك خلافا .
فائدة : لا بأس بالتلبية في طواف القدوم قاله الإمام أحمد والأصحاب وحكى المصنف عن أبي الخطاب : أنه لا يلبي فيه قال الأصحاب : لا يظهر التلبية فيه وقال في المستوعب وغيره : لا يستحب ومعنى كلام القاضي : يكره ويصرح به المصنف وفي الرعاية وجه : يسن .
والسعي بعد طواف القدوم كذلك وهو وراد الأصحاب قاله في الفروع .
تنبيه : وأما وقت قطع التلبية في الحج : فيأتي في كلام المصنف في قوله في الباب الذي بعد هذا ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي