إن كان متمتعا قد ساق هديا فلا يحل .
قوله إلا أن يكون المتمتع قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : يحل كمن لم يهد وهو مقتضى ما نقله يوسف بن موسى قاله القاضي وقال في الكافي و الفائق وغيرهما : وعنه له التقصير من شعر رأسه خاصه دون أظافره وشاربه انتهى .
وعنه : إن قدم قبل العشر نحر الهدي وحل ونقل يوسف بن أبي موسى : ينحر ويحل وعليه هدى آخر وقال مالك : ينحر هديه عند المروة .
قال المصنف : ويحتمله كلام الخرقي وتقدم ذلك بعينه في باب الإحرام عند قوله ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل .
فعلى المذهب : يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا نص عليه وتقدم هذا أيضا هناك .
تنبيهان .
أحدهما : محل ما تقدم في المتمتع أما المعتمر غير المتمتع : فإنه يحل ولو كان معه هدي .
الثاني : ظاهر كلام المصنف : أنه إذا لم يسق الهدي يحل سواء كان ملبدا رأسه أولا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : لا يحل من لبد رأسه حتى يحج جزم به في الكافي وقدمه في الرعاية الكبرى