إن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل ابتدأه .
قوله إن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل ابتدأه .
هذا المذهب بلا ريب لأن الموالاة شرط .
واعلم أنه حكم الطائف إذا أحدث في اثناء طوافه حكم المصلي إذا أحدث في صلاته خلافا ومذهبا على تقدم ذكره ابن عقيل وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
ويبطله الفصل الطويل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه .
وعنه لا تشترط الموالاة مع العذر ذكرها المصنف وغيره .
قال المصنف هنا : ويتخرج أن الموالاه سنة وهو لأبي الخطاب وذكره في التلخيص وجها وهو رواية في المحرر و الفروع وغيرهما .
وأما إذا كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه معفو عنه يصلي ويبني كما قال المصنف ولكن يكون ابتداء بنائه من عند الحجر ولو كان القطع في أثناء الشوط نص عليه وصرح به المصنف وغيره .
فائدة : لو شك في عدد الاشواط في نفس الطواف فالصحيح من المذهب : أنهم لا يأخذ إلاباليقين نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وذكر أبو بكر وغيره : ويأخذ أيضا بغلبة ظنه انتهى وهو رواية عن أحمد .
وقول أبي بكر هنا مخالف لما قاله فيما إذا شك في عدد الركعات : أنه يأخذ باليقين ويأخذ بقول عدلين على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لا وذكر المصنف والشارح : ويأخذ أيضا بقول عدل وقطعا به